الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 603616 حزيران 2015
أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس إدارة حساب القضاة ) برئاسة رئيس المجلس القضائي وعضوية كل من:-
1- رئيس النيابة العامة نائباً للرئيس.
2- أحد قضاة محكمة التمييز يختاره المجلس القضائي لمدة سنة قابلة للتجديد.
3- رئيس محكمة استئناف عمـــان.
4- أمين عام الوزارة .
5- رئيس محكمة بداية عمـــان.
6- أحد رؤساء محاكم البداية بالتناوب لمدة سنة يسميه رئيس المجلس القضائي.
7- أحد القضاة المتقاعدين المشتركين في الصندوق يسميه رئيس المجلس القضائي لمدة سنتين.
ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع خطة عمل حساب القضاة والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض والسلف واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
3- تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء المجلس.
4- إعداد النماذج الخاصة بمعاملات حساب القضاة واعتمادها.
5- إقرار موازنة حساب القضاة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية.
6- اعتماد بنك، أو أكثر، تودع فيه أموال حساب القضاة.
7- تحديد بدل أي خدمة يقدمها حساب القضاة للمشتــرك.
8- أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في حساب القضــاة.
ج- يجوز لرئيس المجلس تشكيل لجنة فرعية، أو أكثر دائمة أو مؤقتة، من بين أعضاء المجلس أو من بين المشتركين في حساب القضاة أو من غيرهم وتحدد مهامها وصلاحياتها وعدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها في قرار تشكيلها على أن تقدم هذه اللجان توصياتها إلى المجلس.