الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 603616 حزيران 2015
أ-1- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة إدارة حساب موظفي الوزارة) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية مدير مديرية الشؤون المالية فيها وثلاثة من موظفي المحاكم يسميهم الوزير.
2- يكون مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة نائبا لرئيس اللجنة .
ب- تتولى اللجنة فيما يتعلق بحساب موظفي الوزارة المهام والصلاحيات الممنوحة للمجلس بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام، كما يتولى الوزير المهام والصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) ذاتها .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل .
د- يتولى رئيس اللجنة الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام ، كما تتولى اللجنة الصلاحيات المخولة للمجلس بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) ذاتها على أن تحفظ الملفات المتعلقة باللجنة وقراراتها وجميع أوراقها في مديرية الشؤون المالية في الوزارة .