الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 603616 حزيران 2015
أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من حساب القضاة أو حساب موظفي الوزارة إلا بقرار من المجلس أو اللجنة، حسب مقتضى الحال ، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن أي من الحسابين إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضين بالتوقيع من المجلس أو اللجنة .
ب- يكون لكل من الحسابين موازنته المستقلة .
ج- تبدأ السنة المالية لكل من الحسابين في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
د- يخضع حساب القضاة لرقابة الشخص أو الجهة التي يحدد المجلس القضائي ايا منهما، كما يخضع حساب موظفي الوزارة لرقابة وحدة الرقابة الداخلية فيها .