التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صنـدوق التكافـل الاجتماعـي للقضاة وموظفي وزارة العـدل رقم 44 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6036
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 603616 حزيران 2015

أ-1- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة إدارة حساب موظفي الوزارة) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية مدير مديرية الشؤون المالية فيها وثلاثة من موظفي المحاكم يسميهم الوزير. 2- يكون مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة نائبا لرئيس اللجنة . ب- تتولى اللجنة فيما يتعلق بحساب موظفي الوزارة المهام والصلاحيات الممنوحة للمجلس بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام، كما يتولى الوزير المهام والصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) ذاتها . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل . د- يتولى رئيس اللجنة الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام ، كما تتولى اللجنة الصلاحيات المخولة للمجلس بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) ذاتها على أن تحفظ الملفات المتعلقة باللجنة وقراراتها وجميع أوراقها في مديرية الشؤون المالية في الوزارة .

الإحالة

المادة 6 من نظام صنـدوق التكافـل الاجتماعـي للقضاة وموظفي وزارة العـدل رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية