التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صنـدوق التكافـل الاجتماعـي للقضاة وموظفي وزارة العـدل رقم 44 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6036
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 603616 حزيران 2015

أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من حساب القضاة أو حساب موظفي الوزارة إلا بقرار من المجلس أو اللجنة، حسب مقتضى الحال ، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن أي من الحسابين إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضين بالتوقيع من المجلس أو اللجنة . ب- يكون لكل من الحسابين موازنته المستقلة . ج- تبدأ السنة المالية لكل من الحسابين في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . د- يخضع حساب القضاة لرقابة الشخص أو الجهة التي يحدد المجلس القضائي ايا منهما، كما يخضع حساب موظفي الوزارة لرقابة وحدة الرقابة الداخلية فيها .

الإحالة

المادة 8 من نظام صنـدوق التكافـل الاجتماعـي للقضاة وموظفي وزارة العـدل رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية