نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم عمـل القاضي المتـدرج رقم 46 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5345، ص 6047
- نُشر
- 16 حزيران 2015
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم عمـل القاضي المتـدرج رقم 46 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6047)
حياة القانون
نظام تنظيم عمـل القاضي المتـدرج ساري
رقم 46 لسنة 2015 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6047، نُشر في 16 حزيران 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس : المجلس القضائي . الرئيس : رئيس المجلس . القاضي المتدرج : خريج المعهد القضائي الأردني المعين في الدرجة السابعة وفق …
المادة 3
أ- يتم الحاق القاضي المتدرج بقرار من المجلس ولمدة لا تزيد على سنتين بهيئات المحاكم والجهات التالية:- 1- قضاة الصلح والمدعين العامين ممن مضى على خدمتهم مدة لا تقل عن أربع سنوات. 2- محاكم البداية. 3- محكمة الجنايات الكبرى. 4- محاكم …
المادة 4
يتولى القاضي المتدرج خلال مدة تدريبه ما يلي:- أ- حضور إجراءات التحقيق. ب- حضور جلسات المحاكمة . ج- التحقق من استيفاء الدعاوى للشروط الشكلية والإجرائية . د- تحديد المسائل القانونية والموضوعية المثارة في الدعاوى ودراستها. هـ- حضور جلسات …
المادة 5
المادة 6
للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس تثبيت القاضي المتدرج بوظيفة قاضي صلح بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام وتحقق المجلس من كفاءته العلمية وقدرته العملية على القيام بوظيفة قاض بناء على التقارير السرية التي يطلبها …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم عمـل القاضي المتـدرج.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.