التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم عمـل القاضي المتـدرج رقم 46 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6047
نُشر
16 حزيران 2015
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم عمـل القاضي المتـدرج رقم 46 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6047)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم عمـل القاضي المتـدرج ساري

رقم 46 لسنة 2015 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6047، نُشر في 16 حزيران 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانـون استقـلال القضاء رقم 29 لسنة 2014ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام تدريب القاضي المتدرج والمساعد القضائي رقم 65 لسنة 2012 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (12)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس : المجلس القضائي . الرئيس : رئيس المجلس . القاضي المتدرج : خريج المعهد القضائي الأردني المعين في الدرجة السابعة وفق …

المادة 3

أ- يتم الحاق القاضي المتدرج بقرار من المجلس ولمدة لا تزيد على سنتين بهيئات المحاكم والجهات التالية:- 1- قضاة الصلح والمدعين العامين ممن مضى على خدمتهم مدة لا تقل عن أربع سنوات. 2- محاكم البداية. 3- محكمة الجنايات الكبرى. 4- محاكم …

المادة 4

يتولى القاضي المتدرج خلال مدة تدريبه ما يلي:- أ- حضور إجراءات التحقيق. ب- حضور جلسات المحاكمة . ج- التحقق من استيفاء الدعاوى للشروط الشكلية والإجرائية . د- تحديد المسائل القانونية والموضوعية المثارة في الدعاوى ودراستها. هـ- حضور جلسات …

المادة 5

يتم إعداد ملف خاص للقاضي المتدرج تسجل فيه الهيئات والجهات التي تدرب لديها ويضم إلى ملفه الوظيفي في حال تثبيته.

المادة 6

للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس تثبيت القاضي المتدرج بوظيفة قاضي صلح بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام وتحقق المجلس من كفاءته العلمية وقدرته العملية على القيام بوظيفة قاض بناء على التقارير السرية التي يطلبها …

المادة 7

تحدد الرواتب الاساسية للقضاة المتدرجين وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وامتيازاتهم المالية بمقتضى نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين .

المادة 8

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 9

يلغى نظام تدريب القاضي المتدرج والمساعد القضائي رقم (65) لسنة 2012.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم عمـل القاضي المتـدرج.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية