التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم عمـل القاضي المتـدرج رقم 46 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6047
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 604716 حزيران 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس : المجلس القضائي . الرئيس : رئيس المجلس . القاضي المتدرج : خريج المعهد القضائي الأردني المعين في الدرجة السابعة وفق أحكام قانون استقلال القضاء ونظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم عمـل القاضي المتـدرج رقم 46 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6047)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية