التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم عمـل القاضي المتـدرج رقم 46 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6047
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 604716 حزيران 2015

أ- يتم الحاق القاضي المتدرج بقرار من المجلس ولمدة لا تزيد على سنتين بهيئات المحاكم والجهات التالية:- 1- قضاة الصلح والمدعين العامين ممن مضى على خدمتهم مدة لا تقل عن أربع سنوات. 2- محاكم البداية. 3- محكمة الجنايات الكبرى. 4- محاكم الاستئناف. 5- المكتـب الفـنـي. ب- يتم تحديد المدة التي يتعين على القاضي المتدرج أن يتدرب خلالها لدى أي من الهيئات والجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم عمـل القاضي المتـدرج رقم 46 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6047)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية