التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم عمـل القاضي المتـدرج رقم 46 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6047
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 604716 حزيران 2015

يتولى القاضي المتدرج خلال مدة تدريبه ما يلي:- أ- حضور إجراءات التحقيق. ب- حضور جلسات المحاكمة . ج- التحقق من استيفاء الدعاوى للشروط الشكلية والإجرائية . د- تحديد المسائل القانونية والموضوعية المثارة في الدعاوى ودراستها. هـ- حضور جلسات المداولات ويجوز تكليفه بإعداد مسودات القرارات بعد سنة على تعيينه . و- أي مهام وأعمال ذات طابع قضائي تكلفه بها هيئة المحكمة أو المدعي العام أو المكتب الفني أو تنص عليها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم عمـل القاضي المتـدرج رقم 46 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6047)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية