التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 81 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4471، ص 227
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4471ص 2272 كانون الثاني 2001

المادة3- أ- يعتبر حد التسجيل هو الحد الذي يصبح عنده الشخص ملزما بالتسجيل لدى الدائرة باعتباره مكلفا بتحصيل الضريبة والاقرار عنها وتوريدها للدائرة وفقا لاحكام القانون. ب- يكون حد التسجيل للشخص الذي يقوم ببيع سلع وخدمات خاضعة للضريبة اذا بلغت او تجاوزت قيمتها خلال المدد المحددة في المادة (13) من القانون المبالغ التالية:- 1- عشرة الاف دينار للمنتج الصانع لسلع خاضعة للضريبة الخاصة. 2- خمسة وسبعون الف دينار للشخص الذي يقوم ببيع السلع باستثناء المنتج الصانع لسلع خاضعة للضريبة الخاصة والمشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة . 3- ثلاثون الف دينار لمورد الخدمة. ج- يكون حد التسجيل للشخص الذي يقوم بممارسة اكثر من نشاط من الانشطة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة المبلغ الادنى المحدد لاي من هذه الانشطة.

الإحالة

المادة 3 من نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 81 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4471، ص 227)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية