الجريدة الرسميةالعدد 4471ص 2272 كانون الثاني 2001
المادة3-
أ- يعتبر حد التسجيل هو الحد الذي يصبح عنده الشخص ملزما بالتسجيل لدى الدائرة باعتباره مكلفا بتحصيل الضريبة والاقرار
عنها وتوريدها للدائرة وفقا لاحكام القانون.
ب- يكون حد التسجيل للشخص الذي يقوم ببيع سلع وخدمات خاضعة للضريبة اذا بلغت او تجاوزت قيمتها خلال المدد المحددة
في المادة (13) من القانون المبالغ التالية:-
1- عشرة الاف دينار للمنتج الصانع لسلع خاضعة للضريبة الخاصة.
2- خمسة وسبعون الف دينار للشخص الذي يقوم ببيع السلع باستثناء المنتج الصانع لسلع خاضعة للضريبة الخاصة والمشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة .
3- ثلاثون الف دينار لمورد الخدمة.
ج- يكون حد التسجيل للشخص الذي يقوم بممارسة اكثر من نشاط من الانشطة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة المبلغ
الادنى المحدد لاي من هذه الانشطة.