الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 140715 نيسان 1999
أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها ( 5000) خمسة آلاف دينار فاقل لكل عملية شراء بموافقة المحافظ ووفقا للتعليمات التي
يصدرها لهذه الغاية.
ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (50000) خمسين ألف دينار بموافقة المحافظ
بناء على تنسيب اللجنة.
ج-1- يوافق المجلس في بداية كل سنة على خطة سنوية لشراء اللوازم التي تزيد قيمتها التقديرية على ( 50000) خمسين ألف دينار ،
وله تفويض المحافظ بشراء تلك اللوازم خلال تلك السنة وله بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ جميع الاجراءات المنصوص
عليها في المادة (18) من هذا النظام.
2-للمجلس الموافقة على شراء لوازم تزيد قيمتها على ( 50000) خمسين ألف دينار غير واردة في الخطة السنوية وذلك بناء
على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة.