التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 19 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1407
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 140715 نيسان 1999

لجنة اللوازم -------- أ- يشكل المحافظ لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) من خمسة من كبار موظفي البنك ويسمى أحدهم رئيسا لها و تمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما يسمى المحافظ بديلا لاي منهم في حال غيابه. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور جميع أعضائها. ج- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطيا. د- يعين المحافظ أحد موظفي البنك سكرتيرا لهذه اللجنة ويحدد مهامه.\ هـ- تكون قرارات اللجنة خاضعة لمصادقة المحافظ ويتم حفظها في سجل خاص.

الإحالة

المادة 11 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 19 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1407)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية