الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 140715 نيسان 1999
لجنة اللوازم
--------
أ- يشكل المحافظ لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) من خمسة من كبار موظفي البنك ويسمى أحدهم رئيسا لها و تمارس هذه اللجنة
المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما يسمى المحافظ بديلا لاي منهم في حال
غيابه.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، وتكون
اجتماعاتها قانونية بحضور جميع أعضائها.
ج- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطيا.
د- يعين المحافظ أحد موظفي البنك سكرتيرا لهذه اللجنة ويحدد مهامه.\
هـ- تكون قرارات اللجنة خاضعة لمصادقة المحافظ ويتم حفظها في سجل خاص.