الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 140715 نيسان 1999
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
البنك: البنك المركزي الاردني.
المجلس: مجلس ادارة البنك.
المحافظ: محافظ البنك.
اللجنة: لجنة اللوازم المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للبنك والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي يحتاج اليها بما في ذلك مواد الضيافة
وخدماتها والمسكوكات التذكارية التي يصدرها البنك باستثناء المراجع التي يحتاجها البنك.
الدائرة: الدائرة المختصة باللوازم في البنك.
المتعهد: أي شخص طبيعي او اعتباري يتولى توريد اللوازم الى البنك.