التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 19 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1407
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 140715 نيسان 1999

يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال او التي يتعذر بيعها وفق الاصول التالية:- أ- تنظم الدائرة قائمة باللوازم المراد اتلافها ، تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية والتقديرية الحالية ووصفا لحالتها والسبب في اتلافها. ب- للمحافظ تشكيل لجنة فنية تتولى فحص اللوازم المطلوب إتلافها قبل المباشرة بالإتلاف وتنظم تقريرا بشأنها تبين فيه أن اللوازم أصبحت بحالة لا يستفاد منها وقد تعذر بيعها. ج- تقوم الدائرة بإتلاف اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب الدائرة إذا كانت قيمة اللوازم التقديرية لا تتجاوز (1000) ألف دينار. 2- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة إذا كانت قيمة اللوازم التقديرية أكثر من (1000) ألف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار. 3- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ المستند إلى توصية اللجنة إذا زادت قيمة اللوازم التقديرية على (10000) عشرة آلاف دينار.

الإحالة

المادة 33 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 19 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1407)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية