التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 19 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1407
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 140715 نيسان 1999

للمحافظ ان يهدي أي لوازم لا تزيد قيمتها التقديرية على ( 5000) خمسة الاف دينار واذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها على ذلك تؤخذ موافقة المجلس بناء على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة ، وفي جميع الاحوال لا يجوز اهداء لوازم البنك الا للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية والهيئات الخيرية والنوادي الرياضية والرابطات الثقافية وضيوف البنك الرسميين.

الإحالة

المادة 41 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 19 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1407)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية