التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (32/ز) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 6 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 57
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 572 تشرين الثاني 1968

يكون للآلفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني عبارة (الموظف المفوض ) الموظف المفوض من قبل المدير العام بالتخليص على اللوازم المشتراة للمنظمة وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بها. تعني عبارة (لجنة العطاءات) لجنة العطاءات المؤلفة بموجب احكام هذا النظام وهي أيضا لجنة المشتريات. تعني كلمة (لجنة اللوازم ) المهمات والادوات والمواد والمتطلبات الزراعية وغير الزراعية والاشياء اللازمة لاعمال المنظمة. تعني كلمة (فرع ) فرع المنظمة او مكاتبها او اية هيئة تقوم مقام الفرع او المكتب.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (32/ز) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 6 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 57)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية