التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الباب الاول - شراء اللوازم

المادة 5من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (32/ز) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 6 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 57
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 572 تشرين الثاني 1968

يتم مشترى اللوازم على النحو التالي: - أ - لغاية خمسة وعشرين دينارا من اختصاص المدير العام دون طرح عطاء. ب - من خمسة وعشرين دينار لغاية ماية دينار بموجب قرار من لجنة المشتريات يوافق عليه المدير العام دون طرح عطاء. ج - من ماية دينار الى خمسماية دينار بموجب عطاء يقدم الى لجنة المشتريات يوافق عليه المدير العام. د - خمسماية دينار فما فوق بموجب عطاءات مصدقة من مجلس الادارة. هـ - يستثني من ذلك المواد واللوازم المسعرة من قبل الجهات الرسمية وقطع الغيار التي تصنعها شركة واحدة وليس لها الا وكيل واحد في المملكة. و - لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة للأغراض المتشابهة الى صفقات متعددة.

الإحالة

المادة 5 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (32/ز) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 6 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 57)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية