الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 572 تشرين الثاني 1968
أ- تحفظ سجلات فرعية تدون فيها ادخالات واخراجات اللوازم عند توزيعها على فروع المنظمة المختلفة بما فيه الآلات والادوات
ويحتفظ كل فرع بسجل مماثل خاص به.
ب - يجب ان تنظم قوائم بالاثاث والادوات واللوازم الاخرى حال العمل بهذا النظام.
ج - يرسل كل فرع في نهاية كل سنة للمنظمة قوائم الاثاث والادوات واللوازم التي في عهدته لتدقيقها.
د - توضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقات
مايجري ادخاله واخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع الموظف المسئول ازاء كل نفذة.
ه - تنظم بطاقة بمحتويات كل غرفة من اثاث تعلق في محل بارز فيها ويوقع عليها مشغل الغرفة.