التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · المشتريات الخارجية

المادة 24من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (32/ز) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 6 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 57
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 572 تشرين الثاني 1968

يترتب على الموظف المفوض او معتمد التخليص ان يقوم بمعاينة الطرود والتخليص عليها وتوقيع بوالص الشحن وفي حالة وجود دلائل عطب او نقص في هذه الطرود يقوم بفتحها وتدقيق محتوياتها بحضور وكلاء البواخر قبل شحنها الى مكان التسليم ، ولدى اكتشاف اي عطب اونقص عليه ان يحصل على شهادة بذلك من وكيل الباخرة مرفقة بتقرير على ثلاث نسخ ويرفقه المدير العام للمطالبة بالتعويض.

الإحالة

المادة 24 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (32/ز) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 6 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 57)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية