التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · استلام اللوازم

المادة 33من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (32/ز) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 6 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 57
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 572 تشرين الثاني 1968

تؤيد نفذات الادخال في سجل اللوازم بالوثائق الآتية:- أ) اللوازم الواردة من الخارج مستند الادخالات تقرير عن اللوازم الواردة. النسخ الاولى من القوائم ب) المشتريات المحلية:- 1- مستند الادخالات 2 - فاتورة باللوازم المشتراة. 3 - نسخة مستند الصرف او نسخة ثانية من قائمة اللوازم. ج - اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى. 1 - نسخة مستند الاخراجات الصادرة من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم. 2 - اسعار التعبئة والشحن. د -اللوازم المحولة او المصنوعة. مستند الادخالات هـ - اللوازم وقطع السيارات المستعملة. بنسخة من مستند الاخراج الذي صرفت بموجبه اللوازم والقطع الجديدة.

الإحالة

المادة 33 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (32/ز) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 6 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 57)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية