التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · السجلات

المادة 49من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (32/ز) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 6 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 57
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 572 تشرين الثاني 1968

الفصل الخامس السجلات المادة 49- أ - يحتفط مأمور المستودع بسجلات خاصة للوازم يسجل فيها بصورة مفصلة كافة الادخالات والاخراجات ويجب ان تكون صحائف كل سجل مرقمة بارقام متسلسلة وان تكون هذه السجلات مجلدة. ب - ينظم فهرس لمحتويات كل سجل ولايجوز استعمال سجل جديد مالم يصبح القديم غير صالح للاستعمال. ج - ترصد السجلات في نهاية كل سنة مالية. د - يحتفظ مأمور المستودع او الموظف المفوض بسجل للرخص والوصولات تقيد به ارقام جلود مستندات الاخراجات والادخالات حسب تسلسل ورودها وتستعمل بذات رقم الورود.

الإحالة

المادة 49 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (32/ز) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 6 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 57)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية