الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 572 تشرين الثاني 1968
يتم مشترى اللوازم على النحو التالي: -
أ - لغاية خمسة وعشرين دينارا من اختصاص المدير العام دون طرح عطاء.
ب - من خمسة وعشرين دينار لغاية ماية دينار بموجب قرار من لجنة المشتريات يوافق عليه المدير العام دون طرح عطاء.
ج - من ماية دينار الى خمسماية دينار بموجب عطاء يقدم الى لجنة المشتريات يوافق عليه المدير العام.
د - خمسماية دينار فما فوق بموجب عطاءات مصدقة من مجلس الادارة.
هـ - يستثني من ذلك المواد واللوازم المسعرة من قبل الجهات الرسمية وقطع الغيار التي تصنعها شركة واحدة وليس لها الا
وكيل واحد في المملكة.
و - لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة للأغراض المتشابهة الى صفقات متعددة.