التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 120 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5373، ص 9428
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5373ص 942816 كانون الأول 2015

يلغى نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (124) لسنة 2009، على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام . الجدول رقم (1) جدول الخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات حسب التصنيف الصناعي الدولي الثالث الرقم الخدمة الرمز حسب التصنيف الصناعي الدولي الثالث 1 خدمات الفنادق ومواقع المخيمات وغير ذلك من وسائل الاقامة قصيرة الامد، بما فيها الشقق المفروشة و(البنسيون). الفئة (5510) 2 المطاعم، والحانات والمقاصف الفئة (5520) 3 خدمات النقل البري التالية: أ- نقل الركاب بالمصاعد الكابلية (التلفريك). ب- نقل الركاب بالحافلات والباصات السياحية. من الفئة (6021) من الفئة (6022) 4 تأجير السيارات بسائقيها. من الفئة (6022) 5 خدمات مكاتب السياحة المتمثلة في السياحة الداخلية وعمولة بيع التذاكر وهامش ربح السياحة الصادرة. من الفئة (6304) 6 تأجير السيارات السياحية. من الفئة (7111) 7 خدمات الحاسب الالكتروني والانشطة ذات الصلة. القسم (72) 8 خدمات البحث والتطوير. القسم (73) 9 الانشطة التجارية. الفئة (7499) 10 الانشطة الرياضية والترفيهية. المجموعة (924) 11 الانشطة الخدمية. المجموعة (930)

الإحالة

المادة 12 من نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 120 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5373، ص 9428)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية