الجريدة الرسميةالعدد 5373ص 942816 كانون الأول 2015
أ- على كل مسجل ملزم بتحصيلالضريبة العامة وضريبة مبيعات الخدمات وتوريد أي منهما أن يقدم للدائرة كل شهرين إقرارا بمبيعاته من السلع والخدمات يحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة المستحقة عليها على أن تعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة.
ب- على المسجل الملزم بتحصيل الضريبة الخاصة وتوريدها أن يقدم للدائرة إقرارا شهريا بقيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة.
ج- يلتزم المسجل في جميع الأحوال بتقديم الإقرار عن كل فترة ضريبية بما في ذلك عدم تحقيقه أي مبيعات خلال هذه الفترة وعلى النموذج المعتمد من الدائرة سواء كان الإقرار خطيا أو مطبوعا باستخدام برامج معالجة المعلومات والبيانات.