التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 120 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5373، ص 9428
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5373ص 942816 كانون الأول 2015

أ- على كل مسجل ملزم بتحصيلالضريبة العامة وضريبة مبيعات الخدمات وتوريد أي منهما أن يقدم للدائرة كل شهرين إقرارا بمبيعاته من السلع والخدمات يحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة المستحقة عليها على أن تعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة. ب- على المسجل الملزم بتحصيل الضريبة الخاصة وتوريدها أن يقدم للدائرة إقرارا شهريا بقيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة. ج- يلتزم المسجل في جميع الأحوال بتقديم الإقرار عن كل فترة ضريبية بما في ذلك عدم تحقيقه أي مبيعات خلال هذه الفترة وعلى النموذج المعتمد من الدائرة سواء كان الإقرار خطيا أو مطبوعا باستخدام برامج معالجة المعلومات والبيانات.

الإحالة

المادة 7 من نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 120 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5373، ص 9428)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية