التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 120 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5373، ص 9428
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5373ص 942816 كانون الأول 2015

أ- يلتزم المسجل بتحصيل الضريبة عن كل واقعة بيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة . ب-1- اذا كان البيع لمؤسسة مسجلة تكون الضريبة العامة أو ضريبة مبيعات الخدمات بنسبة الصفر. 2- إذا كان البيع لأغراض شخصية أو غير متعلق بممارسة النشاط المرخص فتستحق الضريبة وفق أحكام القانون وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

الإحالة

المادة 3 من نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 120 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5373، ص 9428)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية