الجريدة الرسميةالعدد 5373ص 942816 كانون الأول 2015
أ- يكون الاعفاء من ضريبة المبيعات للسيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل عمالها من منشآت عمل هذه المؤسسة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وإليها وفقا للأسس والشروط التالية:-
1- بمعدل سيارة واحدة عن كل عشرة عاملين مستخدمين لديها.
2- لا يجوز للمؤسسة المسجلة أن تستعمل السيارة المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات لغير الانشطة او الغايات التي اعفيت من اجلها.
3- أن لا يزيد عمر السيارة المعفاة على ثلاث سنوات بما فيها سنة الصنع.
ب -1- لايجوز بيع الرافعة الشوكية أو السيارة المعفاة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على شرائها مع مراعاة حالات تعرض المركبة للتلف مع ضرورة تسديد ضريبة المبيعات المستحقة عليها وفقاً لقيمتها وفئة الضريبة بتاريخ البيع.
2- يشترط موافقة الهيئة ودائرة الجمارك المسبقة عند التصرف القانوني في الرافعة الشوكية او السيارة المعفاة من الضريبة وفقاً لأحكام هذه المادة.
ج - يتم الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة والخاص بالسيارات والرافعات الشوكية بناء على توصية الهيئة الى دائرة الجمارك.