التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6323
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63231 تموز 2015

أ- تنشأ في القوات المسلحة إذاعة تسمى (إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامٍ توكله لهذه الغاية. ب- يكون مركز الإذاعة الرئيس في مدينة عمان، ولها فتح مكاتب في أي من محافظات المملكة.

الإحالة

المادة 3 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية