التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6323
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63231 تموز 2015

اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام، تتولى الإذاعة الاشراف على اذاعة وتلفزيون القوات المسلحة وإدارتهما، وتؤول إليها حكماً جميع رخص البث الاذاعي والتلفزيوني وإعادة البث الممنوحة للقوات المسلحة والمحطات الاذاعية والتلفزيونية المنشأة فيها كما تتولى ممارسة اعمال البث وإعادة البث الاذاعي والتلفزيوني بمختلف أنواعها للبرامج والأعمال والخدمات الاذاعية والتلفزيونية والمواد الاخبارية واستخدام الترددات المخصصة لذلك ضمن النطاق الجغرافي المسموح به ووفقا للتشريعات المعمول بها.

الإحالة

المادة 5 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية