التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6350
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63501 تموز 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون ضريبة الدخل . الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. الضريبة : ضريبة الدخل . المكلف : كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام القانون . الفترة الضريبية : الفترة التي تحتسب الضريبة على اساسها وفق أحكام القانون . هيئة الاعتراض : هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام القانون .

الإحالة

المادة 2 من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية