التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6350
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63501 تموز 2015

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (33) من القانون، اذا تضمن نموذج الاعتراض أكثر من فترة ضريبية وكان مقدار الضريبة المعترض عليها فيه لاحدى هذه الفترات يزيد على خمسة آلاف دينار أو إذا كان الدخل الصافي المعترض عليه خسارة تزيد على خمسين ألف دينار فتنظر فيه هيئة اعتراض مؤلفة من ثلاثة مدققين من ذوي الخبرة والاختصاص .

الإحالة

المادة 3 من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية