التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6350
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63501 تموز 2015

أ- تنظر هيئـة الاعتـراض في الاعتراض شكلاً للتثبت مما يلي:- 1- ان تقديم الاعتراض كان خلال المدة القانونية . 2- ان المعترض قد دفع المبالغ المسلم بها . 3- ان القرار المعترض عليه من القرارات القابلة للاعتراض . ب-1- تصدر هيئة الاعتراض قراراً معللاً بقبول أو رد الاعتراض شكلاً وفي حال قررت هيئة الاعتراض لأي سبب من الأسباب رد الاعتراض شكلاً يمنع عليها النظر في أسباب الاعتراض من حيث الموضوع. 2- إذا صدر قرار هيئة الاعتراض بقبول الاعتراض شكلاً تنظر في الاعتراض موضوعا حسب الأصول الواردة في القانون وهذا النظام .

الإحالة

المادة 5 من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية