الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63501 تموز 2015
أ- تنظر هيئـة الاعتـراض في الاعتراض شكلاً للتثبت مما يلي:-
1- ان تقديم الاعتراض كان خلال المدة القانونية .
2- ان المعترض قد دفع المبالغ المسلم بها .
3- ان القرار المعترض عليه من القرارات القابلة للاعتراض .
ب-1- تصدر هيئة الاعتراض قراراً معللاً بقبول أو رد الاعتراض شكلاً وفي حال قررت هيئة الاعتراض لأي سبب من الأسباب رد الاعتراض شكلاً يمنع عليها النظر في أسباب الاعتراض من حيث الموضوع.
2- إذا صدر قرار هيئة الاعتراض بقبول الاعتراض شكلاً تنظر في الاعتراض موضوعا حسب الأصول الواردة في القانون وهذا النظام .