نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 رقم 57 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5347، ص 6354
- نُشر
- 1 تموز 2015
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 رقم 57 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6354)
حياة القانون
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 ساري
رقم 57 لسنة 2015 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6354، نُشر في 1 تموز 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و102 و103 و120) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات …
المادة 3
أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ). ب- يتم تعيين الموظفين بعقود بدرجة وفئة على الوظائف التي تشغر خلال السنة او …
المادة 4
أ- لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (501- رواتب) و (502- أجور) ووفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية. ب- يتم …
المادة 5
المادة 6
أ- لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف. ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة في الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وفي الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وفي الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة .
المادة 10
المادة 11
أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقاً لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية ، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار الى أي شركة ناجمة عن عملية التخاصية الصادرة بموجب احكام نظام …
المادة 12
تحدد الزيادة السنوية للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات على النحو التالي:- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية/بالدينار أقل من 250 ديناراً 4 250-499 ديناراً 6 500-749 ديناراً 8 750-999 ديناراً 10 1000 دينار فأكثر 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بعدم اتخاذ أي قرارات تتعلق بنقل او انتداب الموظفين فيما بينها إلا بموافقة رئيس الوزراء المسبقة. اما اذا كان لدى أي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية إعادة توزيع …
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2015.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.