الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 677516 تموز 2015
يلغى نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم (3) لسنة 2000.
جدول
مجالات ممارسة مهنة الهندسة الزراعية
المجال
المحتوى
الانتاج
الادارة و التخطيط والإشراف على الإنتاج الزراعي والصناعات المرتبطة به كالمسالخ والمصانع الغذائية وضبط العمليات وتصميم مراحل العمل .
التنفيذ
الادارة و العمل في تطبيق التصاميم والمخططات والمواصفات وفق الشروط الفنية وعقود العمل بما في ذلك المواصفات العامة المعدة من الوزارة للابنية الزراعية وغيرها من المشاريع .
الاشراف
متابعة تنفيذ اعمال الدراسة والتصميم والتدقيق ومراقبتها لعموم المشاريع الزراعية ومشاريع الصيانة والتشغيل الخاصة بها والفحص والاختبار وفق الأسس الفنية التي يضعها المجلس بتنسيب من مجالس الشعب المعنية .
التدقيق
مراجعة المخططات والمواصفات الفنية و الحسابات للمشاريع الزراعية وشروط السلامة والمتطلبات البيئية والفنية وشروط التصميم والتأكد من صحة النتائج .
الرقابة والتفتيش
متابعة أعمال التنفيذ والإشراف للمشاريع الزراعيةومراقبتها في اثناء مراحل العمل للتأكد من توافر المتطلبات القانونية والالتزام بتعليمات النقابة والتحقق من تطبيق الشروط الفنية للمشاريع الزراعية.
الخبرة
تقديم الرأي والمشورة من ذوي الخبرات الهندسية الزراعية في مختلف المشاريع الزراعية .
التصاميم الهندسية الزراعية
إجراء العمليات الحسابية والهندسية والحلول المقترحة سواء أكان في قطاع الأبنية الزراعية (النباتية والحيوانية) وهندسة الحدائق وتقنيات الري وتقنيات الحصاد المائي أم في الصناعة الزراعية .
البحث والتطوير
الدراسات والبحوث النظرية والميدانية والتطبيقية لحل المشكلات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الاعمال الزراعية وتشغيلها وصيانتها وتطوير الاليات والمعدات ووسائل الانتاج لتحسين المنتج وخفض تكلفته.
الصيانة
المحافظة على ديمومة عمل المشروع الزراعي ضمن حدود صحة وسلامة البيئة .
الاختبار
التحقق من سلامة المنتجات الزراعية والغذائية واجراء الاختبارات والتحاليل المخبرية المتعلقة بعناصر الانتاج ومدخلاته والتصنيع الغذائي والموارد الطبيعية والامان الاستهلاكي للمحاصيل والمنتجات.
التعليم الزراعي
تقديم التعليم الزراعي في المجال الأكاديمي والفني والتقني والمهني بمراحله المختلفة .
السلامة العامة
تحديد الشروط الفنية للسلامة العامة لمواجهة الاخطار والحوادث الناتجة من الاعمال الزراعية في اثناء التنفيذ او التصنيع او القيام بالعمل او التشغيل او الصيانة او اعتماد البرامج التدريبية في هذه المجالات.
تسويق الانتاج الزراعي
بيع المنتجات الزراعية وتداولها وتنمية الصادرات الزراعية وادارة الاسواق الزراعية وخدمات مابعد الحصاد بما في ذلك التدريج والتعقيم والتعبئة والتغليف والتخزين.
تقييم الاثر البيئي للمشاريع
تقييم الآثار المحتملة ،سلبية كانت ام ايجابية، للمشاريع الزراعية المقترحة والقائمة على البيئة الطبيعية .
التغذية والتصنيع الغذائي
تقديم خدمات التغذية السريرية والحميات وانشاء انظمة الجودة وادارتها في الصناعات الغذائية والرقابة على عمليات إنتاج الغذاء وتداوله .
خدمات الائتمان والتوعية والارشاد الزراعي
الائتمان وتقديم خدمات الارشاد الزراعي والتنمية الريفية والتوعية الزراعية وادارة المخاطر الزراعية .