التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6775
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 677516 تموز 2015

يلغى نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم (3) لسنة 2000. جدول مجالات ممارسة مهنة الهندسة الزراعية المجال المحتوى الانتاج الادارة و التخطيط والإشراف على الإنتاج الزراعي والصناعات المرتبطة به كالمسالخ والمصانع الغذائية وضبط العمليات وتصميم مراحل العمل . التنفيذ الادارة و العمل في تطبيق التصاميم والمخططات والمواصفات وفق الشروط الفنية وعقود العمل بما في ذلك المواصفات العامة المعدة من الوزارة للابنية الزراعية وغيرها من المشاريع . الاشراف متابعة تنفيذ اعمال الدراسة والتصميم والتدقيق ومراقبتها لعموم المشاريع الزراعية ومشاريع الصيانة والتشغيل الخاصة بها والفحص والاختبار وفق الأسس الفنية التي يضعها المجلس بتنسيب من مجالس الشعب المعنية . التدقيق مراجعة المخططات والمواصفات الفنية و الحسابات للمشاريع الزراعية وشروط السلامة والمتطلبات البيئية والفنية وشروط التصميم والتأكد من صحة النتائج . الرقابة والتفتيش متابعة أعمال التنفيذ والإشراف للمشاريع الزراعيةومراقبتها في اثناء مراحل العمل للتأكد من توافر المتطلبات القانونية والالتزام بتعليمات النقابة والتحقق من تطبيق الشروط الفنية للمشاريع الزراعية. الخبرة تقديم الرأي والمشورة من ذوي الخبرات الهندسية الزراعية في مختلف المشاريع الزراعية . التصاميم الهندسية الزراعية إجراء العمليات الحسابية والهندسية والحلول المقترحة سواء أكان في قطاع الأبنية الزراعية (النباتية والحيوانية) وهندسة الحدائق وتقنيات الري وتقنيات الحصاد المائي أم في الصناعة الزراعية . البحث والتطوير الدراسات والبحوث النظرية والميدانية والتطبيقية لحل المشكلات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الاعمال الزراعية وتشغيلها وصيانتها وتطوير الاليات والمعدات ووسائل الانتاج لتحسين المنتج وخفض تكلفته. الصيانة المحافظة على ديمومة عمل المشروع الزراعي ضمن حدود صحة وسلامة البيئة . الاختبار التحقق من سلامة المنتجات الزراعية والغذائية واجراء الاختبارات والتحاليل المخبرية المتعلقة بعناصر الانتاج ومدخلاته والتصنيع الغذائي والموارد الطبيعية والامان الاستهلاكي للمحاصيل والمنتجات. التعليم الزراعي تقديم التعليم الزراعي في المجال الأكاديمي والفني والتقني والمهني بمراحله المختلفة . السلامة العامة تحديد الشروط الفنية للسلامة العامة لمواجهة الاخطار والحوادث الناتجة من الاعمال الزراعية في اثناء التنفيذ او التصنيع او القيام بالعمل او التشغيل او الصيانة او اعتماد البرامج التدريبية في هذه المجالات. تسويق الانتاج الزراعي بيع المنتجات الزراعية وتداولها وتنمية الصادرات الزراعية وادارة الاسواق الزراعية وخدمات مابعد الحصاد بما في ذلك التدريج والتعقيم والتعبئة والتغليف والتخزين. تقييم الاثر البيئي للمشاريع تقييم الآثار المحتملة ،سلبية كانت ام ايجابية، للمشاريع الزراعية المقترحة والقائمة على البيئة الطبيعية . التغذية والتصنيع الغذائي تقديم خدمات التغذية السريرية والحميات وانشاء انظمة الجودة وادارتها في الصناعات الغذائية والرقابة على عمليات إنتاج الغذاء وتداوله . خدمات الائتمان والتوعية والارشاد الزراعي الائتمان وتقديم خدمات الارشاد الزراعي والتنمية الريفية والتوعية الزراعية وادارة المخاطر الزراعية .

الإحالة

المادة 10 من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6775)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية