التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6775
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 677516 تموز 2015

أ‌. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون نقابة المهندسين الزراعيين . الوزارة : وزارة الزراعة . الوزير : وزير الزراعة . النقابة : نقابة المهندسين الزراعيين . المجلس : مجلس النقابة . المهنة : مهنة الهندسة الزراعية . ممارسة المهنة : القيام بأي عمل في مجالات المهنة المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك الأعمال التي يقوم بها المهندس الزراعي لمصلحته الخاصة أو لمصلحة الغير ولو كان من دون أجر . المهندس الزراعي : عضو النقابة الممارس للمهنة . ب‌. تعتمد التعاريف الواردة في قانون الزراعة حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

الإحالة

المادة 2 من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6775)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية