الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 677516 تموز 2015
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون
:
قانون نقابة المهندسين الزراعيين .
الوزارة
:
وزارة الزراعة .
الوزير
:
وزير الزراعة .
النقابة
:
نقابة المهندسين الزراعيين .
المجلس
:
مجلس النقابة .
المهنة
:
مهنة الهندسة الزراعية .
ممارسة المهنة
:
القيام بأي عمل في مجالات المهنة المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك الأعمال التي يقوم بها المهندس الزراعي لمصلحته الخاصة أو لمصلحة الغير ولو كان من دون أجر .
المهندس الزراعي
:
عضو النقابة الممارس للمهنة .
ب. تعتمد التعاريف الواردة في قانون الزراعة حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .