التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6775
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 677516 تموز 2015

تستوفي النقابة من شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الزراعية الأردنية الرسوم التالية :- أ- (100) دينار سنويا على شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الاردنية. ب- (500) دينار سنويا على شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الزراعية غير الأردنية او الشركات الأردنية التي يساهم في رأسمالها شخص غير أردني. ج- (خمسة بالألف) من مقدار الاتعاب الذي تتقاضاه الشركات والمكاتب التالية أو (500) دينار أيهما أقل:- 1- الشركات والمكاتب الأردنية باستثناء الاتعاب المتحققة عن اعمالها خارج المملكة. 2- الشركات والمكاتب غير الأردنية عن أعمالها داخل المملكة. 3-الشركات الاردنية التي يساهم في رأسمالها شخص غير أردني.

الإحالة

المادة 8 من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6775)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية