الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 978216 تموز 2015
أ- إذا تعددت الموضوعات المدعى بها في دعوى واحدة فيستوفى رسم مستقل عن كل موضوع حسب أحكام هذا النظام .
ب- اذا تعدد المدعون في الدعوى الواحدة فيستوفى من كل منهم رسم مستقل اذا كان كل منهم يطلب حقاً مستقلاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 978216 تموز 2015
الإحالة
المادة 12 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 9782)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.