التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 9782
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 978216 تموز 2015

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند تسجيل الدعاوى التالية:- أ- النفقة . ب- أجور المسكن . ج- أجور الحضانة. د- أجرة الرضاع . هـ- قطع أو إسقاط أو زيادة أو انقاص اي مما ورد في الفقرات من (أ) الى (د) من هذه المادة. و- الحضانة والضم .

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 9782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية