التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 9782
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 978216 تموز 2015

أ‌- يستوفى رسم مقطوع مقداره أربعة دنانير عن طلب تأسيس التركة. ب‌- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة عشر ديناراً عند طلب تحرير أو ضبط التركة . ج‌- يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن كل استعلام أو تحري عن الأموال. د- يستوفى عند الاستعلام أو التحري عن أموال التركة رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن كل مخاطبة.

الإحالة

المادة 41 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 9782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية