التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 9782
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 978216 تموز 2015

أ- اذا قرر القاضي اجراء الكشف في دعوى منظورة امامه او في دعوى تنفيذية أو في معاملة أو طلب فعلى طالب الكشف ان يقدم وسائط نقل لإجراء الكشف أو ان يدفع مبلغاً مقداره (20) ديناراً اضافة للمياومات المستحقة بموجب احكام نظام الانتقال والسفر عن المدة التي يقضيها القاضي او الموظف في تنفيذ المهمة . ب- اذا قررت المحكمة اجراء الكشف من تلقاء ذاتها يلزم المدعي بدفع هذه النفقات. ج- اذا كان الانتقال لغايات سماع شهادة او وكالة او تحليف يمين او لأي سبب اخر يتحمل هذه النفقات طالب الانتقال . د- تدرج هذه النفقات في ضبط ويضم لملف الدعوى أو المعاملة.

الإحالة

المادة 44 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 9782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية