التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 9782
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 978216 تموز 2015

أ- يحدد بدل الخبرة بالمبالغ التالية :- 1- عشرة دنانير لخبير تقدير النفقات والأجور والأتعاب . 2- ثلاثين دينارا لخبير تقدير الدية والأرش. 3- من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا وفق تقدير القاضي لخبير تقدير أثمان الأعيان يتناسب والجهد المطلوب بذله. 4 - ثلاثين دينارا للخبير في الخبرة الفنية الطبية. 5 - ثلاثين دينارا لخبير الخطوط والمضاهاة. 6- عشرة دنانير عن كل جلسة ترجمة للمترجم لغة أو إشارة. 7- خمسة وعشرين دينارا للمحكم في قضايا الشقاق والنزاع والافتداء. 8- مبلغ لايقل عن خمسين ولايزيد على مائة وخمسين دينارا للمصلح و الوسيط العائلي المختارين من طرفي النزاع عن النزاع المحال إليه في أحوال خاصة بموافقة مدير مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري. ب- يدفع أي بدل ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للخبير بعد الانتهاء من مهمته سواء كانت الخبرة ملزمة أو غير ملزمة للاطراف.

الإحالة

المادة 46 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 9782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية