التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 679616 تموز 2015

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة المتابعة ) برئاسة مدير مديرية صحة المرأة والطفل في الوزارة وعضوية ممثل عن كل من:- 1- المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مديرها العام . 2- ادارة المستشفيات في الوزارة. 3- ادارة مديريات الصحة في الوزارة. 4- مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة. 5- مديرية صحة المرأة والطفل في الوزارة. ب- تتم تسمية الممثلين المنصوص عليهم في البنود (2) و (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير الإدارة أو مدير المديرية المختص. ج- تتولى لجنة المتابعة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة المواد الإعلانية والتثقيفية في مجال تغذية الرضع وصغار الاطفال والتنسيب للوزير بشأنها. 2- القيام بزيارات ميدانية دورية للمكان الذي يتم فيه تسويق أي من بدائل حليب الأم أو بيعها بما فيها الجهات التي تهتم أو تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالرعاية الصحية للأمهات والرضع والحوامل والمنظمات والجمعيات ودور الحضانة ومؤسسات رعاية الأطفال والمؤسسات الصيدلانية والمحلات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية. 3- رفع التوصيات اللازمة لأي مخالفة لأحكام هذا النظام للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 4- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير. د- يسمي رئيس اللجنة أحد موظفي مديرية صحة المرأة والطفل في الوزارة أميناً لسر اللجنة و يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها.

الإحالة

المادة 13 من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية