الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 679616 تموز 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة الصحة .
الوزير
:
وزير الصحة .
بدائل حليب الأم
:
الحليب أو المنتج الغذائي الذي يسوق أو يعرض بأي شكل على أنه بديل جزئي أو كلّي لحليب الأم للطفل الرضيع دون السن
وتشمل المنتجات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.
تركيبة حليب الرضع
:
المنتج الذي يصنع وفقاً لمعايير محددة ليفي بالمتطلبات الغذائية للرضع دون الستة أشهر وفقاً للمواصفة القياسية الأردنية.
حليب المتابعة للرضع
:
المنتج الذي يصنع ليفي بالمتطلبات الغذائية للرضع منذ الشهر السادس وفقا للمواصفة القياسية الأردنية.
التركيبة الخاصة لتغذية الرضع
:
المنتج الذي يصنع ليفي وحده بالمتطلبات الغذائية الخاصة بالرضع الذين يعانون من خلل أو مرض ما أو من حالة صحية تقتضي نظاماً غذائيا خاصاً خلال الأشهر الأولى من حياتهم وإلى حين تقديم مكمل غذائي لهم .
الأغذية التكميلية للرضع
:
الأغذية التي تستعمل مكملاً للرضاعة الطبيعية أو غير الطبيعية لتحقيق المتطلبات الغذائية للرضع بسبب عدم كفاية الرضاعة الطبيعية.
التسويق
:
استعمال أي وسيلة إعلان مرئية أو مسموعة أو مقروءة , أو أي مجسم أو أي وسيلة لعرض المذكرات أو الارشادات أو بطاقات التعريف او صفائح العرض أو الصور أو الأفلام أو البضائع بأي صورة للإعلان عن بدائل حليب الأم أو الترويج لها أو توزيعها أو بيعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتشجيع الشخص على شراء هذه البدائل أو استعمالها .
اللجنة الفنية
:
اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة (12) من هذا النظام.
لجنة المتابعة
:
اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة (13) من هذا النظام.
الموزع
:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يسوق أو يوزع بدائل حليب الأم.
بطاقة التعريف
:
البطاقة أو السمة أو العلامة أو الصورة أو المادة الوصفية او المكتوبة أو المطبوعة أو الملصقة أو المعلقة لأي من بدائل حليب الأم.