الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 9315 شباط 2018
أ- لا يجوز حجز المركبات إلا في أماكن الحجز التي اعتمدتها الوزارة لهذه الغاية.
ب- يراعى قبل حفظ المركبة المحجوزة في أماكن الحجز أن يكون المكان مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات التي نص عليها هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- تلتزم الجهة التي تسلم اليها المركبة المحجوزة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة كافة للحفاظ عليها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
د- تودع المركبات المحجوزة في اماكن الحجز على سبيل الأمانة .
هـ - تزود الوزارة الجهات القضائية المعنية والجهات الأمنية كافة وغيرها بأسماء أماكن الحجز المعتمدة لديها ومواقعها .