التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المركبات المحجوزة رقم 20 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5501، ص 931
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 9315 شباط 2018

أ- تقوم دائرة اللوازم العامة بناء على طلب الوزارة بإعلان طرح عطاء لغايات اعتماد مكان الحجز وإحالة العطاء وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . .ب- اذا تعذرت إحالة عطاء اعتماد أماكن الحجز على جهه واحدة لإدارتها في محافظات المملكة جميعها فإنه يجوز إحالته على عدة جهات حسب مقتضى الحال وحسب التقسيمات الجغرافية والمحافظات. .ج- تخصص المبالغ المستوفاة بموجب العطاء المنصوص عليـه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لصالح الخزينة العامة.

الإحالة

المادة 11 من نظام المركبات المحجوزة رقم 20 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية