التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المركبات المحجوزة رقم 20 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5501، ص 931
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 9315 شباط 2018

أ- لا يجوز حجز المركبات إلا في أماكن الحجز التي اعتمدتها الوزارة لهذه الغاية. ب- يراعى قبل حفظ المركبة المحجوزة في أماكن الحجز أن يكون المكان مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات التي نص عليها هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- تلتزم الجهة التي تسلم اليها المركبة المحجوزة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة كافة للحفاظ عليها تحت طائلة المسؤولية القانونية. د- تودع المركبات المحجوزة في اماكن الحجز على سبيل الأمانة . هـ - تزود الوزارة الجهات القضائية المعنية والجهات الأمنية كافة وغيرها بأسماء أماكن الحجز المعتمدة لديها ومواقعها .

الإحالة

المادة 5 من نظام المركبات المحجوزة رقم 20 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية