التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المركبات المحجوزة رقم 20 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5501، ص 931
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 9315 شباط 2018

أ- ينشأ في مديرية شؤون المحاكم في الوزارة سجل يسمى (سجل أماكن الحجز) تسجل فيه أسماء أماكن الحجز المعتمدة والتقارير الخاصة بها والمخالفات المسجلة بحقها إن وجدت والعقوبات المتخذة بها وسائر الأمور المتعلقة بها . ب- تتولى الوزارة من خلال مديرية شؤون المحاكم ووحدة الرقابة الداخلية وبالتنسيق مع دوائر التنفيذ متابعة أماكن الحجز والتأكد من استيفائها الشروط التي تحددها الوزارة ومراقبة مدى التزام مالكي تلك الأماكن أو من يقومون بإدارتها بالشروط المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ج- تلتزم الجهات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة بتقديم تقرير للوزير كل شهرين أو كلما اقتضت الحاجة يتضمن وصف المركبات المحجوزة وأماكن الحجز ومدى التزام مالكيها أو القائمين على إدارتها بالشروط المطلوبة والمخالفات المسجلة بحقهم مع توصيات الجهات ذاتها بهذا الخصوص. د- في حال وجود مخالفات مسجلة بحق أماكن الحجز أو مالكيها أو القائمين على إدارتها فللوزير اتخاذ أي من الإجراءات التالية حسب طبيعة وجسامة المخالفة:- 1- إنذار الجهة المخالفة بتصويب المخالفة خلال المدة التي يراها مناسبة وفي حال عدم تصويبها تتم مصادرة جزء من كفالة حسن التنفيذ يقرره الوزير وفي حال الاستمرار في المخالفة يتم إغلاق مكان الحجز للمدة التي يراها الوزير مناسبة حتى ولو تم تصويب المخالفة بعد ذلك. 2- إغلاق مكان الحجز لمدة ستة أشهر مع مصادرة نصف كفالة حسن التنفيذ. 3- إغلاق مكان الحجز بشكل دائم مع مصادرة كفالة حسن التنفيذ كاملة . هـ - للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص المركبات المحجوزة عند اتخاذ قرارات بغلق مكان الحجز الموجودة فيه بما في ذلك نقلها لأماكن حجز أخرى ان استدعت الحاجة على ان يتحمل مالك مكان الحجز المخالف أو من يقوم بإدارته النفقات الناجمة عن ذلك . و- يحق لمالك مكان الحجز الذي صدر قرار بإغلاقه بشكل دائم أو من يقوم بإدارته التقدم بطلب جديد للوزارة مستوفٍ للشروط التي يتطلبها هذا النظام واي تعليمات تصدر بمقتضاه بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإغلاق بموافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ز- تلزم الجهة التي صدر القرار بمصادرة جزء من كفالة حسن التنفيذ المقدمة منها او مصادرتها كاملة بتقديم كفالة جديدة او كفالة تغطي النقص الحاصل في كفالتها حسب مقتضى الحال قبل السماح لها بمباشرة حجز المركبات لديها.

الإحالة

المادة 8 من نظام المركبات المحجوزة رقم 20 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية