التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7326
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 732616 آب 2015

أ- ‌يتم قبض إيرادات المؤسسة نقـداً أو شيكات بموجب إيصال قبض معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسيا أو فرعيا أو بموجب قسائم مالية معتمدة بأرقام متسلسلة على ان تكون هذه الايصالات والقسائم مختومة بخاتم الصنـدوق وموقعة من الموظف المخول بقبض أموال المؤسسة . ب- يجوز اعتماد قبض الإيرادات بأي وسيلة إلكترونية بما في ذلك بطاقات الائتمان والتحويل المالي إلالكتروني أو أي وسيلة أخرى على ان يحدد ذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس التنفيذي بتنسيب من المدير العام لهذه الغاية . ج- يتم قيد الإيرادات المقبوضة للمؤسسة في حساب البند المتعلق بها في السنة الماليــة وحسب أساس الاستحقاق المعتمد . د- يتم فتح حساب لدى بنك او اكثر بقرار من المدير العام لايداع الاموال المقبوضة لدى المؤسسة بالعملة الأردنية او الأجنبية وفقاً لمصلحة المؤسسة واحتياجاتها.

الإحالة

المادة 13 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية