التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7326
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 732616 آب 2015

أ- يلتزم الموظف المالي بتسليم المبالغ المقبوضة يوميا إلى امين الصندوق مقابل إيصال رسمي ولا يحق له الاحتفاظ بأي من هذه المبالغ. ب- على أمين الصندوق أن يتخذ الإجراء اللازم لترصيد حساب الصندوق يومياً ومطابقته مع موجودات الصندوق الفعلية قبل نهاية الدوام الرسمي . ج- يودع أمين الصندوق يومياً المبالغ التي ترد إلى الصندوق في حسابـات المؤسسة لدى البنك المعتمد ولا يحق له استعمال هذه الأموال بعد قبضها وقبل إيداعها في البنك لأي سبب من الأسباب. د- لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ بمبالغ نقدية أو شيكــات يتجاوز مقدارها (500) خمسمائة دينار في اليوم الواحد. هـ-1- يكون أمين الصندوق مسؤولاً عن أي نقص أو عجـز فـي موجـودات الصنـدوق . 2- تقوم المؤسسة بتحصيل أي نقص أو عجـز فـي موجـودات الصنـدوق من أمين الصندوق بالطريقة التي تراها مناسبة وفقاً لأحكام القانون والتشريعات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 14 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية