الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 732616 آب 2015
أ- يلتزم الموظف المالي بتسليم المبالغ المقبوضة يوميا إلى امين الصندوق مقابل إيصال رسمي ولا يحق له الاحتفاظ بأي من هذه المبالغ.
ب- على أمين الصندوق أن يتخذ الإجراء اللازم لترصيد حساب الصندوق يومياً ومطابقته مع موجودات الصندوق الفعلية قبل نهاية الدوام الرسمي .
ج- يودع أمين الصندوق يومياً المبالغ التي ترد إلى الصندوق في حسابـات المؤسسة لدى البنك المعتمد ولا يحق له استعمال هذه الأموال بعد قبضها وقبل إيداعها في البنك لأي سبب من الأسباب.
د- لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ بمبالغ نقدية أو شيكــات يتجاوز مقدارها (500) خمسمائة دينار في اليوم الواحد.
هـ-1- يكون أمين الصندوق مسؤولاً عن أي نقص أو عجـز فـي موجـودات الصنـدوق .
2- تقوم المؤسسة بتحصيل أي نقص أو عجـز فـي موجـودات الصنـدوق من أمين الصندوق بالطريقة التي تراها مناسبة وفقاً لأحكام القانون والتشريعات ذات العلاقة.