الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 732616 آب 2015
تقيد النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لأي سبب كان في السنة ذاتها لحساب المادة المخصصة لذلك. أما النفقات التي تم دفعها في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الإيرادات .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 732616 آب 2015
الإحالة
المادة 25 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7326)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.